Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
كلام القاضي، لايجابه لما كان مثل البعير أو أكبر (1).
(فإن تعذر) نزح الجميع لغزارة الماء (تراوح عليها أربعة رجال) لا نساء ولا صبيان، للخروج عن مسمى القوم في أحد الخبرين الآتيين، والنص على الرجال في الآخر (يوما) كاملا من الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
وبمعناه قول الصدوق (2) والسيد: من الغدوة إلى الليل (3)، وقول الشيخ (4) وابن حمزة: من الغدوة إلى العشية أو العشاء (5)، وما في الإصباح: من الغداة إلى الرواح (6)، وربما قيل: من طلوع الشمس.
(كل اثنين دفعة) فكل اثنين منهم يريحان الآخرين، لخبر معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير، قال: تنزف كلها، [ثم قال:] (7) فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت (8).
أي (ثم قال عليه السلام) لتفسير النزف إلى الليل وتفصيله، أو (ثم) للتفصيل، أو المعنى (ثم أقول) أو (ثم أسمع) أو المعنى: فإن غلب الماء حتى يعسر نزف الكل، فلينزف إلى الليل حتى ينزف، ثم إن غلب حتى لا ينزف. وإن نزف إلى الليل أقيم عليها قوم يتراوحون.
وقول الرضا عليه السلام فيما روى عنه: فإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله، فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل (9).
Bogga 323
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760