206

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

السيد (١)، والسرائر (٢)، والمراسم (٣)، والمهذب (٤)، والجواهر (٥)، والوسيلة (٦)، والإصباح (٧)، والجامع (٨)، والإشارة (٩)، والمبسوط (١٠) في وجه، وإنما طهره ابن حمزة (١١) بإتمامه بطاهر. (على الأصح) وفاقا للخلاف (١٢) والشرائع (١٣) والمعتبر (١٤)، للأصل والنهي عن استعمال غسالة الحمام مع بلوغها الكر وأزيد غالبا، واشتراط عدم تنجس الماء ببلوغه كرا. فالناقص إذا وصل بالماء النجس يحكم بنجاسته، وبعد غلبة غرفة من الماء الطاهر على النجس الناقص عن الكر بغرفه حتى يطهره، وبعد أن يطهر الماء نجس العين - كالبول - إذا فرض إتمامه الكر مع استهلاكه فيه مع لزومه، وإن نفاه الشيخ ونفى عنه الشك (١٥).

ودليل الخلاف، [الاجماع على] (١٦) ما ادعاه ابن إدريس (١٧)، وعموم نحو:

الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته. ونحو: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾</a> (18)، وقولهم:: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا أو نجاسة (19). وأن الكرية مانعة من التأثير بالنجاسة من غير فارق بين وقوعها قبل أو بعد، وأنه لا خلاف في إناء إذا وجدنا نجاسة في الكر غير مغيرة، لم يحكم بتأثره إذا تساوى

Bogga 311