Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
المتنجس بعد الصب عليه لتطهيره ويسمى الغسالة (نجس) كما في الإصباح (1) والشرائع (2) والمعتبر (3) وظاهر المقنع (4).
(وإن لم يتغير بالنجاسة) كان من الغسلة الأولى فيما يجب تعدد غسله، أو من غيرها، كما يقتضيه الاطلاق، ونص عليه في التحرير (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7). وكلامه فيه يعطي أن النزاع إنما هو في الغسلة الأخيرة. وفي نهاية الأحكام: إن الأقرب أن زيادة الوزن كالتغير (8).
ودليل النجاسة عموم ما دل على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة والمتنجس (9).
وما في الخلاف (10) والمنتهى (11) والمعتبر (12) من خبر عيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابه قطر من طشت فيه وضوء، فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه (13).
وإذا وجب تعدد الغسل فالغسالة هل هي في النجاسة كالمحل قبلها حتى إذا كانت غسالة الأولى فأصابت شيئا وجب غسله العدد، وإن كانت غسالة الثانية نقصت واحدة وهكذا؟ أو كهو قبل الغسل حتى يجب كمال العدد مطلقا؟ وجهان:
من أن نجاستها فرع نجاسة المحل فيخف بخفتها، وهو الأقرب وفاقا للشهيد (14) ومن أن نجاستها ليست إلا النجاسة التي يجب لها العدد، والخفة في المحل إنما هي
Bogga 297
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760