Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
(الفصل الثالث) (في المستعمل) في الطهارة من الحدث أو الخبث (أما ماء الوضوء) أي المنفصل من الأعضاء عنده (فإنه طاهر مطهر) عندنا، وقال المفيد: والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة (1). وللعامة قول بنجاسته (2)، وآخر بخروجه عن المطهرية (3).
(وكذا فضلته) أي بقية الماء القليل الذي توضأ به، (وفضلة الغسل) لا خلاف في أنه طاهر مطهر.
وعن أحمد في تطهير (4) الرجل بفضل طهارة المرأة روايتان: إحداهما: المنع، والأخرى: الكراهة (5).
وفي المقنع (6) والفقيه: لا بأس بأن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد، ولكن تغتسل بفضله، ولا يغتسل بفضلها (7).
Bogga 293
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760