Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
والمهذب (1)، وزيد فيهما الدواب.
وفي الإقتصاد (2) والوسيلة (3) والمنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6) والبيان (7) والدروس كراهة سؤر كل ما يكره لحمه (8). واستدل عليه في نهاية الأحكام بأن فضلات الفم تابعة للحم في الكراهية (9)، وهو مع التسليم لا يستلزم كراهة التطهر (10)، ولا استعمال ما باشره بغير الشرب أو به، بدون مخالطة الماء بشئ من فضلات الفم.
وأما خبر زرعة، عن سماعة، قال: سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس (11). فهو مع الاضمار والضعف ضعيف الدلالة جدا، مع ما مر من صحيح البقباق (12) عن الصادق عليه السلام، وصحيح جميل بن دراج: سأله عليه السلام عن سؤر الدواب والبقر والغنم أيتوضأ منه ويشرب؟
فقال: لا بأس به (13).
(و) يكره سؤر (الفأرة) كما في الوسيلة (14) والمهذب (15) والجامع (16) والشرائع (17)، لما مر من كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه، وما سيأتي من الأمر بغسل الثوب إذا مشت عليه الفأرة رطبة، ولصحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل
Bogga 288
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760