Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
بخصوصهما فضلا عن النجاسة، والأصل والعمومات بنفيهما، إلا مرسل الوشاء عن الصادق عليه السلام: إنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه (1).
(و) يكره سؤر (الحائض المتهمة) بالنجاسة كما في النهاية (2) والوسيلة (3) والسرائر (4) والمعتبر (5)، بل غير المأمونة كما في المقنعة (6) والمراسم (7) والجامع (8) والمهذب (9) والشرائع (10)، لخبر علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام: في التوضؤ بفضل الحائض، فقال: إذا كانت مأمونة فلا بأس (11). وخبر عيص بن القاسم: سأل الصادق عليه السلام عن سؤر الحائض، فقال: توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة. كذا في التهذيب (12) والاستبصار (13).
وفي الكافي: لا يتوضأ منه (14)، وهو يفيد كراهة سؤرها مطلقا، كما أطلق أبو علي (15) والسيد في المصباح (16)، والشيخ في المبسوط (17).
ويؤيده إطلاق خبر أبي بصير: سأله عليه السلام هل يتوضأ من فضل الحائض؟
قال: لا (18).
ثم الأخبار إنما نهت الوضوء بسؤرها. وقال الصادق عليه السلام في خبر عنبسة:
Bogga 286
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760