Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
(الفصل الثاني) (في المضاف والأسآر) (المضاف هو ما (1)) مده أولى، لكونه صريح المقسم، وصريحا في تسميته ماء، فلا يكون التعريف بالأعم وإن جاز في اللفظيات. ويرجع محصله إلى أنه الذي يطلق عليه اسم الماء مضافا، و (لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه) بلا إضافة.
(ويمكن سلبه عنه) وإن أمكن إثباته أيضا، كأن يقال لماء الورد، أو (2) الزعفران: هذا ماء. وإنما زاد هذا القيد ليكون قرينة على أن المراد بإطلاق اسمه عليه الذي نفاه هو التعبير به عنه، كأن يقال: اسقني ماء لا الحمل، فإنه صادق، ولكن مجازا، والقرينة الإشارة بدليل صدق السلب.
وربما كان قوله: (هو ماء) إشارة إلى حمل الماء عليه. ولعله لم يكتف بقوله:
ماء يمكن سلب اسم الماء عنه، لأن في قوله: (لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه) إشارة إلى إطلاقه عليه مضافا، وهو الوجه في تسميته مضافا. ولا يرد أنه كما يصدق الحمل مجازا فكذا التعبير، وكما لا يصدق الثاني حقيقة فكذا الأول، لما أشرنا إليه من وجود القرينة في الحمل، وهي الإشارة، بخلاف التعبير عنه بإطلاق
Bogga 280
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760