Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ويجوز جعله حقيقيا.
والتراب وإن طهر من الخبث فهو لا يطهر من الحدث، [لأن التيمم] (1) لا يرفعه وإن أريد بالخبث جميع أنواعه في أي محل كان، فهو لا يطهر منه.
وفي الذكرى إذ (2) يمكن (3) أن تكون العلة في اختصاصه بها (4) من بين المائعات اختصاصه بمزيد رقة، وسرعة اتصال وانفصال بخلاف غيره، فلا ينفك من أضدادها، حتى أن ماء الورد لا يخلو من لزوجة، وأجزاء منه يظهر عند طول مكثه (5). وإنما يطهر منها المطلق مطلقا (ما دام على أصل الخلقة) ذاتا وصفة.
(فإن خرج عنها) بنفسه، أو (بممازجة طاهر) أو مجاورته.
[والاكتفاء بالممازجة لاشعارها بالأخيرين بالأولى] (6)، (فهو) باق إجماعا كما في المنتهى (7) والتذكرة (8) والغنية (9) (على حكمه) من الطهارة والتطهير فإنهما المذكوران مطابقة والتزاما وإن كره التطهير بالأجر والشمس فلا يتغير به شئ من الحكمين.
(وإن تغير أحد أوصافه) الثلاثة الآتية، أو مطلقا ويكون تكريرا للخروج عن الخلقة، وتأكيدا للبقاء على حكمه. أو أراد بالخروج عنها بالممازجة ما يعمه بنفسها، فإنها أمر خارج عنها، وإن لم يتغير بها شئ من أوصافه.
ونسب في الذكرى (10) البقاء على الطهارة مع التغير إلى الشهرة، مع أن الظاهر الاتفاق. ولعله لما ذكره من أن الشيخ لم يحتج له في الخلاف بالاجماع.
وقال الشافعي ومالك وأحمد - في رواية - وإسحاق: إن تغير بما لم يخالط
Bogga 252
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760