Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
مطلقا بناء على أن سعة الوقت للاستنجاء والتيمم والصلاة لا ينافي الضيق، لأن الاستنجاء من مقدمات الصلاة كالاستقبال، وستر العورة والانتقال إلى المصلى والأذان والإقامة، ويعطيه كلام الشيخ في الخلاف، فإنه ضيق بالتيمم مطلقا، وأطلق جواز إيقاعه قبل الاستنجاء (1).
(ب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء) كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار: إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره، فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده، ولا يغسل مقعدته. وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل (2)، وعليه الاجماع كما في الذكرى (3) والمعتبر (4).
(ج: الأقرب جواز الاستنجاء) كما يستنجي (في الخارج) من السبيلين المعتادين لعامة الناس في الخارج (من غير المعتاد) لهم (إذا صار معتادا) للشخص مع انسداد الأصلي أو لا معه، وجريان أحكامه فيه، فيجوز الاستجمار بشرائطه، وتكون الغسالة طاهرة إن لم تتغير بالخارج، ولا كان فيها منه ما يتميز، ولا أصابت نجاسة [من خارج] (5) لصدق النجو والبول والغائط والاستنجاء لغة على إزالته، فيعمه العمومات، وللاشتراك في النقض والحاجة إلى الرخصة.
ويحتمل العدم كما في نهاية الإحكام (6) قصرا للرخصة على اليقين المتبادر، فهو كإزالة سائر النجاسات، وتردد في التحرير (7) والمنتهى (8)، وفيهما قيد انسداد الطبيعي.
Bogga 247
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760