Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
(ولا يجزي) استعمال الحجر (المستعمل) في الاستجمار (1) وإن لم ينجس به، كما هو ظاهر النهاية (2): والوسيلة (3) والمهذب (4) والنافع (5) والشرائع (6) والجامع (7) والإصباح (8). وما مر من قول الصادق عليه السلام: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار وتتبع بالماء (9).
أو بشرط التنجس إلا بعد التطهير، كما هو نص السرائر (10) والتذكرة (11) والمعتبر (12) ونهاية الإحكام (13)، للأصل والانقاء، مع إرسال الخبر واحتماله.
فقوله: (ولا النجس) بمعنى النجس بغير الاستعمال بالاجماع، كما في المنتهى (14) ولخبر الابكار. وأجاز أبو حنيفة الاستجمار بالنجس الجامد (15).
(ولا ما يزلق عن النجاسة) لملاسته، فلا يزيل العين.
واعتبر في المنتهى (16) والتذكرة (17) وصفا آخر هو الجفاف، لأن الرطب ينجس بالغائط ثم يعود إلى المحل فينجسه، ولأنه يزيد التلويث والانتشار. وكذا في نهاية الإحكام (18) مع احتماله فيه العدم لاحتمال أن لا ينجس البلل إلا بعد الانفصال. وفي الذكرى (19) لذلك، ولكون نجاسته من نجاسة المحل، وهذا في رطب لا يوجب التعدي الموجب للاستنجاء بالماء.
Bogga 211
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760