Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الغسل مرتين] (1) وتحصيلا لغلبة المطهر.
وثالثها: الاكتفاء بالمثلين مرة، استضعافا لما أوجب الغسل مرتين.
وعند الحلبي (2) وابن إدريس أقله ما يجري ويغسل (3) وهو خيرة المصنف في سائر كتبه عدا التذكرة (4)، لأن الواجب إزالة عين النجاسة، والأصل البراءة من الزائد، وللإجماع في الغائط على الاكتفاء بالإزالة، فالبول أولى لسرعة زواله.
وفي البيان: إن النزاع لفظي (5).
(وفي الغائط المتعدي) عن حواشي المخرج، كما نص عليه في التذكرة (6)، ونهاية الإحكام (7).
(كذلك) يجب الغسل بالماء خاصة إجماعا، بلغ الألية أو لا.
وللشافعي قول بأنه: إذا تعدى إلى باطن الأليتين ولم يتعد إلى ظاهرهما تخير بين الغسل والاستجمار (8).
(حتى يزول العين والأثر) كما في المقنعة (9) والمبسوط (10) والوسيلة (11) والشرائع (12)، وفسر به الانقاء.
وفسر الأثر تارة باللون لدلالته على بقاء العين بخلاف الرائحة، وإن سلم فخرجت الرائحة بالنص.
وأخرى: ببقايا النجاسة من الأجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار وشبهها.
Bogga 204
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760