كشف الغطاء
كشف الغطاء
Daabacaha
انتشارات مهدوي
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
أصفهان
عدم الصحة في العبادة لكن خلو الاخبار وكلام الأصحاب يوقع فحول العلماء في الاضطراب غير أن الاخذ بالحائطة طريق النجاة السادس ان لا يكون من جلد ميتة من الحيوان نجسه أو جلد ميت نجس اخذ من حيه أو من جلد انسان حي أو ميت بعد تطهيره أو قبله ولا من بعض ابعاض ما ذكر من غير الجلود من الأمعاء ونحوها وما كان طاهرا من غير ذوات النفوس فلا باس به من جهة الموت وما كان من ابعاضها طاهر أو لم يمت لعدم حلول الحيات فيه من شعر أو صوف أو وبر أو عظم أو ظفر مع كونها من حلال اللحم على كراهة أو بدونها لا باس بالصلاة فيه ويستوى في المنع القليل والكثير ما تتم به الصلاة وما لا تتم وما يسمى لباسا في العادة وغيره فلو وضع وضع الخاتم والحلقة والحلى والحبل لشد الرأس أو الظهر أو البطن أو القددة (القردة) أو في بعض السلاح أو وقعت منه اجزاء صغار على اللباس حال الصلاة فسدت واما المحمول ظرفا ولا ربط له في الاستعمال ميتة أو جزئها فلا يقضى بالفساد والأحوط تركه ومجهول التذكية محكوم بعدمها فيه سواء وجد في ارض الاسلام أو سوقه ولم يظهر عليه اثر الاستعمال أو في ارض الكفر إما لو ظهر عليه الاستعمال كنعل أو خف أو حذاء ونحوها مستعملة أو التعرض له كان يوجد مفصلا لا عداد الانتفاع وكذا غير الجلد إذا ظهر سبق الانتفاع به أو الاعداد له كالطبخ للحم والتقطيع له وكان في ارض المسلمين أو سوقهم حكم بتذكيته وإذا استقرت عليه يد مسلم مع العلم أو الشك بإرادة الملك أو الانتفاع لا مع العلم بقصد الالقاء أو كانت يد الوكالة أو الولاية لمثل ذلك سبقتها يد الكافر أو لا تعقبتها أو لا مستحلا كان المسلم لجلد الميتة بالدباغ وكانت مدبوغة أو لا أو كان في سوق المسلمين أو في أرضهم ولم يعلم بصاحب اليد فلا باس به ولو اشترك السوق أو الأرض أو اليد قدمت جهة الاسلام والمدار في الالحاق على الغلبة دون السلطان ولو وجد في يد المسلمين أو أرضهم أو سوقهم مع احتمال إرادة الالقاء لم يحكم عليه بالتذكية و لو ترافع الكافر والمسلم فيه وكل يدعيه بقى على الحكم بعدم التذكية حتى يحكم به للمسلم ولا يبنى هنا على ترجيح الأرض والسوق ومع الحكم بالتذكية وحصول الشبهة يستحب الاحتياط الا في الأمور العامة كالبرغال والقضاغي فانا قد بينا سقوط الاحتياط عن النجاسة والتحريم في الأمور العامة ويد الكافر غالبة على ارض المسلمين وسوقهم ولو علم وجوده في السوقين وعليه اثار التصرف أو اليدين علم التاريخ أو جهل بنى على التذكية وفي الأرضين مع سبق الاسلام يقوى ذلك وفي خلافه يقوى خلافه ولو اضطر قدم طاهر العين من مأكول اللحم على مثله من غير المأكول لتحريم الأول من وجه والثاني من وجهين وعلى نجس العين من الحيوان لتحريم هذا من ثلثة وجوه النجاسة مع الوجهين السابقين ويقدم غير المأكول ميتا من طاهر العين على الميت من نجس العين لانحصار المنع في الأول في وجهين ومحتمل التذكية وإن كان بحكم المقطوع بعدمها على المقطوع بالعدم ولو اندفعت الضرورة بلبس الصغير والكبير قدم الصغير ولو دار الصغير في حق المرأة بين وضعه على العورتين وعلى غيرهما قدم وضعه عليهما ولو ربط شئ منه بطرف الثوب وبقى مسحوبا على الأرض ولم يدخل في اسم الاستعمال في الصلاة لم يكن باس ولو دار بين اللبس والتعري تعين الثاني والمدار في اثبات هذه الفروع الاعتماد على القاعدة الممهدة المقررة السابع ان لا يكون محرما من جهة خصوص الزي كلباس الرجال للنساء وبالعكس ولباس الشهرة البالغة حد النقص والفضيحة والحاصل ان كلما عرضت له صفة التحريم بوجه من الوجوه لا تصح به الصلاة على الأقوى الثامن ان لا يكون من حيوان غير انسان له لحم لا يجوز اكله شرعا حال التذكية وعدمها بالأصل أو بالعارض لوطئ أو جلالية لم يتعقبها استبراء أو شرب اللبن خنزيره يتولد منه نبات لحم أو اشتداد عظم بري أو بحري ذي نفس أو لا ولا من نسلهما في وجه قوي من جلد مدبوغ أو غير مدبوغ وريش وصوف وشعر ووبر ونحوها جعلت لباسا أو جزء لباس وما التصق منها ومن الرطوبات بالثوب أو البدن من بول أو غايط أو دم ولو في مقام العفو فيها أو عرق أو بصاق أو نخامة أو قيح أو دمع عين إلى غيرها من الرطوبات دون ما كان من انسان من نفسه أو من غيره أو من غير ذي لحم كزنبور وبعوض وخنفساء وعقرب ودود وديدان وقراد وقمل وبرغوث وهكذا فلا باس بالشمع والعسل ونحوهما و قضية اطلاق جواز التلبيد في الحج بل ظهوره فيما بعضه الشمع من الشواهد على ذلك وما كان من مكروه اللحم من المحلل ومباحه فالمحلل منه والمحرم كالبول والروث سواء ولو تكون حال التحريم وخرج بعد الاستبراء أو بالعكس فالمدار على حال الخروج وما كان من المحمول الصرف من حيوان غير مأكول اللحم أو ابعاضه ظاهرا أو المتصل فضلا عن المنفصل باطنا في الفم أو الانف مثلا فلا باس به وهذا شرط وجودي يستوى فيه عالم الحكم و جاهله وعالم الموضوع وجاهله والغافل والناسي والمختار واما المجبور فيقوى جواز صلاته ولو اضطر إلى لبسه لحر أو برد صحت صلاته فيه ولو دار بين العراء واللبس قدم العراء وجميع أقسامه متساوية في المنع من سمور وفنك أو ثعلب وأرنب أو سنجاب أو حواصل ولو قيل بالترتيب مع الدوران بين هذه المراتب بتقديم السنجاب ثم الحواصل ثم الثعالب والأرانب ثم الفنك والسمور كان قريبا (سوى الخز والسنجاب جلدا أو شعرا دون سائر الأجزاء والرطويات والسنجاب معروف واما الخز فقد اختلف الاخبار الخ كذا في بعض نسخ الأصل) سوى جلد الخز ووبره وقد اختلفت الاخبار وكلمات الأصحاب في تحقيق حقيقته ففي رواية انه كلب الماء وفي أخرى سبع يرعى في البر ويأوي إلى الماء وفي ظاهر أخرى دابة تخرج من الماء أو تصار من الماء فإذا فقدت الماء ماتت وقيل هو القندس إن كان ذا ألية والا فهو كلب وقيل وبر السمك وهو معروف بمصر وقيل دابة صغيرة تشبه الثعلب ترعى في البر وتنزل بالبحر لها وبر يعمل منه ثياب وربما قيل فيه غير ذلك والظاهر أن المدار على ما يتداول عليه اطلاق الاسم بين التجار والمشكوك فيه يجب اجتناب الصلاة فيه وقد مر بيان احكام النجاسات مفصلا التاسع الا يكون مانعا عن بعض الواجبات كالمانع عن السجود لضيقه أو عظمه أو صلابته أو استيلائه أو نحوها عن الاتيان ببعض الواجبات ككفين يمنعان عن الكفين أو سراويل كثير القطن يمنع
Bogga 201