Kararir - Issues, Rulings, and Innovations of Funerals

Abdelkrim El Amrini d. Unknown
98

Kararir - Issues, Rulings, and Innovations of Funerals

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

Daabacaha

الفالحين للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

تولى دفنه العباس، وعلي، وأسامة، وهم الذين تولوا غسله؛ ولأن ذلك أقرب إلى ستر أحوال الميت قال علي: «إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهْلُهُ» (^١). ويقدم في دفن المرأة محارمها الرجال وزوجها إن أمكن؛ لأن المرأة عورة؛ ولأنه يلزم من النزول للقبر وتولي دفنها مس جسدها من وراء الكفن ولا مانع من تولي غيرهم ذلك (^٢). س ١٠٣: هل يجب وضع الميت على جنبه الأيمن في اللحد؟ وما حكم وضع لبنة أو حجر تحت رأسه كالوسادة؟ الجواب: ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الأفضلية أن يكون على الشق الأيمن. وعللوا ذلك: بأنها سنة النائم، والنوم والموت كلاهما وفاة، فإذا كان النبي ﷺ قال للبراء بن عازب ﵁: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ» (^٣)، فالموت كذلك. فإن وضعه على جنبه الأيسر مستقبل القبلة، فإنه جائز، لكن الأفضل أن يكون على الجنب الأيمن. أما وضع لبنة أو حجرا تحت رأسه كالوسادة؟ فالأصل: عدم السنية، ولا أعلم في ذلك سنة، ومن ادعى السنية فعليه الدليل، ولهذا عد ذلك بعض العلماء من البدع (^٤).

(^١) أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٢١٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٨٧، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٣٢٠٩) (^٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٣٣٦) (^٣) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٥٨، ومسلم في صحيحه ٤/ ٢٠٨١. (^٤) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: بتصرف من الشرح الممتع ٥/ ٣٦٢.

1 / 105