من النار فإن قال قد روى انه رآها تلوح فقال ويل للاعقاب من النار قيل له وليس لك في هذا ايضا حجة ولا فيه ذكر لوضوء في طهارة وبعد فقد يجوز ان يكون راي قوما غسلوا ارجلهم في الوضوء عوضا عن مسحها وراى اعقابهم يلوح عليها الماء فقال ويل للاعقاب من النار ويجوز ايضا ان يكون راي قوما اغتسلوا من جنابة ولم يغمس الماء جميع ارجلهم ولاحت اعقابهم بغير ماء فقال ويل للاعقاب من النار ويمكن ايضا ان يكون ذلك في الوضوء لقوم من طغام العرب مخصوصين كانوا يمشون حفاه فتشقق اعقابهم فيداوونها بالبول على قديم عادتهم ثم يتوضاون ولا يغسلون ارجلهم قبل الوضوء من آثار النجس فتوعدهم النبي صلى الله عليه واله بما قال وكل هذا في حيز الامكان ثم يقال له وقد قابل ما رويت اخبار هي اصح واثبت في النظر والمصير إليها اولى لموافقة ظاهرها لكتاب الله تعالى فمنها ان النبي صلى الله عليه واله قام بحيث يراه اصحابه ثم توضأ فغسل وجهه وذراعيه ومسح براسه ورجليه ومنها ان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال للناس في الرحبة الا ادلكم على وضوء رسول الله صلى الله عليه واله قالوا بلى فدعا بعقب فيه ماء فغسل وجهه وذراعيه ومسح على راسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثا فإن قال الخصم ما مراده بقوله وضوء من لم يحدث حدثا وهل هذا إلا دليل على انه قد كان على وضوء قبله قيل له مراده بذلك انه الوضوء الصحيح الذي كان يتوضا رسول الله صلى الله عليه واله وليس هو وضوء من غير واحدث في الشريعة ما ليس منها ويدل على صحة هذا التأويل وفساد ما توهمه الخصم انه قصد ان يريهم فرضا يعولون عليه ويقتدون به فيه ولو كان على وضوء قبل ذلك لكان لم يعلمهم الفرض الذي هم احوج إليه ومن ذلك ما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله ما نزل القرآن إلا بالمسح ولا يجوز ان يكون اراد بذلك إلا مسح الرجلين لأن مسح الرؤوس لا خلاف فيه ومنه قول ابن عباس رحمه الله نزل القرآن بغسلين ومسحين ومن ذلك اجماع آل محمد عليهم السلام على مسح الرجلين دون غسلهما وهم الائمة والقدوة في الدين لا يفارقون كتاب الله عزوجل الى يوم القيامة وفيما اوردناه كفاية والحمد لله (سؤال) فإن قال قائل فلم ذهبتم في مسح الراس والرجلين الى التبعيض (جواب) قيل له لما دل عليه من ذلك كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه واله اما دليل مسح بعض الراس فقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم فادخل الباء التي هي علامة التبعيض وهي التي تدخل على الكلام مع استغنائه في افادة المعنى عنها فتكون زائدة لانه لو قال وامسحوا رؤوسكم لكان الكلام صحيحا ووجب مسح جميع الراس فلما دخلت الباء التي يفتقر الفعل في تعديته
--- [ 70 ]
Bogga 69