74باب زكاة المال يجب في مائتي درهمٍ وعشرين دينارًا ربع العشر ولو تبرًا أو حليًّا أو آنيةً ثمّ في كلّ خمسٍ بحسابه والمعتبر وزنهما أداءً ووجوبًا وفي الدّراهم وزن سبعةٍ وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل1 / 209NuqulLa wadaagWeydiiso AI