فإن نفروا قبل سجوده بطلت
والإذن العامّ
وشرط وجوبها الإقامة والذّكورة والصّحّة والحرّيّة وسلامة العينين والرّجلين
ومن لا جمعة عليه إن أدّاها جاز عن فرض الوقت
وللمسافر، والعبد والمريض أن يؤمّ فيها
وتنعقد بهم
ومن لا عذر له لو صلّى الظّهر قبلها كره
فإن سعى إليها بطل
وكره للمعذور والمسجون أداء الظّهر بجماعةٍ في المصر
ومن أدركها في التّشهّد أو في سجود السّهو أتمّ جمعةً
وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام
ويجب السّعي وترك البيع بالأذان الأوّل
فإن جلس على المنبر أذّن بين يديه
وأقيم بعد تمام الخطبة
1 / 190