522Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHTifaftireسائد بكداشDaabacahaدار البشائر الإسلاميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1432 AHGoobta Daabacaaddaدار السراجNoocyadaHanafi jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoIlkhanidsباب جناية المملوك والجناية عليهجنايات المملوك لا توجب إلّا دفعًا واحدًا لو محلًّا له وإلّا فقيمةٌ واحدةٌجنى عبده خطأً دفعه بالجناية فيملكه أو فداه بأرشهافإن فداه، فجنى: فهي كالأولى.فإن جنى جنايتين: دفعه بهما، أو فداه بأرشهما.فإن أعتقه غير عالمٍ بالجناية ضمن الأقلّ من قيمته ومن الأرشولو عالمًا بها لزمه الأرش كبيعه وتعليق عتقه بقتل فلانٍ ورميه وشجّه إن فعل ذلكعبدٌ قطع يد حرٍّ عمدًا ودفع إليه فحرّره فمات من اليد فالعبد صلحٌ بالجنايةوإن لم يحرّره ردّ على سيّده ويقاد1 / 657NuqulLa wadaagWeydiiso AI