511Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHTifaftireسائد بكداشDaabacahaدار البشائر الإسلاميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1432 AHGoobta Daabacaaddaدار السراجNoocyadaHanafi jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoIlkhanidsكتاب الدّياتدية شبه العمد مائةٌ من الإبل أرباعًا من بنت مخاضٍ إلى جذعةٍولا تتغلّظ إلّا في الإبلوالخطأ مائةٌ من الإبل أخماسًا ابن مخاضٍ وبنت مخاضٍ وبنت لبونٍ وحقّةٌ وجذعةٌأو ألف دينارٍ أو عشرة آلاف درهمٍوكفّارتهما ما ذكر في النّصّولا يجوز الإطعام والجنينويجوز الرّضيع لو أحد أبويه مسلمًاودية المرأة على النّصف من دية الرّجل في النّفس وفيما دونهاودية الذّمّيّ والمسلم سواءٌ1 / 646NuqulLa wadaagWeydiiso AI