506

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Tifaftire

سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دار السراج

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
فصلٌ في تعدد الجناية
ومن قطع يد رجلٍ، ثمّ قتله أخذ بالأمرين لو عمدين أو مختلفين أو خطأين تخلّل بينهما برءٌ أو لا
إلّا في خطأين لم يتخلّل بينهما برءٌ فتجب ديةٌ واحدةٌ كمن ضربه مائة سوطٍ فبرأ من تسعين ومات من عشرةٍ
وإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدّية
ولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لا
فالخطأ من الثّلث والعمد من كلّ المال
وإن قطعت امرأةٌ يد رجلٍ عمدًا فتزوّجها على يده، ثمّ مات فلها مهر مثلها والدّية في مالها

1 / 641