391

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Tifaftire

سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دار السراج

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
فدفع بالنّصف فللمالك النّصف وللثّاني النّصف ولا شيء للأوّل
ولو شرط للثّاني ثلثيه والمسألة بحالها ضمن الأوّل للثّاني سدسًا
وإن شرط للمالك ثلثه ولعبده ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صحّ
وتبطل بموت أحدهما وبلحوق المالك مرتدًّا
وينعزل بعزله إن علم
وإن علم والمال عروضٌ باعها ثمّ لا يتصرّف في ثمنها
ولو افترقا وفي المال ديونٌ وربحٌ أجبر على اقتضاء الدّيون
وإلّا لا يلزمه الاقتضاء ويوكّل المالك عليه
والسّمسار يجبر على التّقاضي

1 / 526