381Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHTifaftireسائد بكداشDaabacahaدار البشائر الإسلاميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1432 AHGoobta Daabacaaddaدار السراجNoocyadaHanafi jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoIlkhanidsكتاب الصّلحهو عقدٌ يرفع النّزاعوهو جائزٌ بإقرارٍ وسكوتٍ، وإنكارٍفإن وقع عن مالٍ بمالٍ بإقرارٍ اعتبر بيعًا فتثبت فيه الشّفعة والرّدّ بالعيب وخيار الرّؤية والشّرطوتفسده جهالة البدل لا جهالة المصالح عنهوإن استحقّ بعض المصالح عنه أو كلّه رجع المدّعى عليه بحصّة ذلك من العوض أو بكلّهولو استحقّ المصالح عليه أو بعضه رجع بكلّ المصالح عنه أو ببعضهوإن وقع عن مالٍ بمنفعةٍ اعتبر إجارةً فيشترط التّوقيت ويبطل بموت أحدهما1 / 516NuqulLa wadaagWeydiiso AI