364

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Tifaftire

سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دار السراج

باب التّحالف
اختلفا في قدر الثّمن أو المبيع قضي لمن برهن
وإن برهنا فلمثبت الزّيادة
وإن عجزا ولم يرضيا بدعوى أحدهما تحالفا
وبدئ بيمين المشتري
وفسخ القاضي بطلب أحدهما
ومن نكل لزمه دعوى الآخر
وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو في قبض بعض الثّمن أو بعد هلاك المبيع أو بعضه أو في بدل الكتابة أو في رأس المال بعد إقالة السّلم لم يتحالفا والقول للمنكر مع يمينه
ولو اختلفا في مقدار الثّمن بعد الإقالة تحالفا
ولو اختلفا في المهر قضى لمن برهن
فإن برهنا فللمرأة
وإن عجزا تحالفا ولم يفسخ النّكاح بل يحكّم مهر المثل
فقضى بقوله لو كان كما قال أو أقلّ

1 / 499