359Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHTifaftireسائد بكداشDaabacahaدار البشائر الإسلاميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1432 AHGoobta Daabacaaddaدار السراجNoocyadaHanafi jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoIlkhanidsكتاب الدّعوىهي إضافة الشّيء إلى نفسه حالة المنازعةوالمدّعي من إذا ترك تركوالمدّعى عليه بخلافهولا تصحّ الدّعوى حتّى يذكر شيئًا علم جنسه، وقدرهفإن كان عينًا في يد المدّعى عليه كلّف إحضارها ليشير إليها بالدّعوىوكذا في الشّهادة والاستحلاففإن تعذّر ذكر قيمتهاوإن ادّعى عقارًا ذكر حدوده وكفت ثلاثةٌ وأسماء أصحابها ولا بدّ من ذكر الجدّ إن لم يكن مشهورًاوإنّه في يدهولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما بل ببيّنةٍ أو علم قاض1 / 494NuqulLa wadaagWeydiiso AI