336Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHTifaftireسائد بكداشDaabacahaدار البشائر الإسلاميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1432 AHGoobta Daabacaaddaدار السراجNoocyadaHanafi jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoIlkhanidsكتاب الشّهادةهي إخبارٌ عن مشاهدةٍ وعيانٍ لا عن تخمينٍ وحسبانٍوتلزم بطلب المدّعيوسترها في الحدود أحبّويقول في السّرقة أخذ لا سرقوشرط للزّنا أربعة رجالٍولبقيّة الحدود، والقصاص رجلانوللولادة، والبكارة وعيوب النّساء فيما لا يطّلع عليه رجلٌ امرأةٌولغيرها رجلان أو رجلٌ وامرأتانوللكلّ لفظة الشّهادة، والعدالةويسأل عن الشّهود سرًّا وعلانية في سائر الحقوق1 / 471NuqulLa wadaagWeydiiso AI