328

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Tifaftire

سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دار السراج

ويبطل الكتاب بموت الكاتب وعزله وموت المكتوب إليه
إلّا إذا كتب بعد اسمه وإلى كلّ من يصل إليه من قضاة المسلمين
لا بموت الخصم
وتقضي المرأة في غير حدٍّ وقودٍ
ولا يستخلف قاضٍ إلّا أن يفوّض إليه ذلك
بخلاف المأمور بالجمعة
وإذا رفع إليه حكم قاضٍ أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسّنّة المشهورة والإجماع
وينفذ القضاء بشهادة الزّور في العقود والفسوخ ظاهرًا وباطنًا لا في الأملاك المرسلة
ولا يقضي على غائبٍ
إلّا أن يحضر من يقوم مقامه كالوكيل والوصيّ أو يكون ما يدّعي على الغائب سببًا لما يدّعي على الحاضر
كمن ادّعى عينًا في يد غيره أنّه اشتراه من فلانٍ الغائب

1 / 463