308

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Tifaftire

سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دار السراج

وإن قضي زيفٌ عن جيّدٍ وتلف، فهو قضاءٌ
وإن أفرخ طيرٌ، أو باض، أو تكنّس ظبيٌ في أرض رجلٍ، فهو لمن أخذه
ما يبطل بالشّرط الفاسد ولا يصحّ تعليقه بالشّرط:
البيع، والقسمة، والإجارة، والإجازة، والرّجعة، والصّلح عن مالٍ، والإبراء عن الدّين وعزل الوكيل، والاعتكاف، والمزارعة، والمعاملة، والإقرار، والوقف، والتّحكيم
وما لا يبطل بالشّرط الفاسد:
القرض، والهبة، والصّدقة، والنّكاح، والطّلاق، والخلع، والعتق، والرّهن، والإيصاء، والوصيّة، والشّركة، والمضاربة، والقضاء، والإمارة، والكفالة، والحوالة، والوكالة، والإقالة، والكتابة، وإذن العبد في التّجارة ودعوة الولد، والصّلح عن دم العمد، والجراحة وعقد الذّمّة وتعليق الرّدّ بالعيب، أو بخيار الرّؤية وعزل القاضي

1 / 443