301

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Tifaftire

سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دار السراج

فصل في بيع الفضولي
ومن باع ملك غيره فللمالك أن يفسخه ويجيزه إن بقي العاقدان والمعقود عليه وله وبه لو عرضًا
وصحّ عتق مشترٍ من غاصبٍ بإجازة بيعه لا بيعه
ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز فأرشه لمشتريه وتصدّق بما زاد على نصف الثّمن
ولو باع عبد غيره بغير أمره فبرهن المشتري على إقرار البائع، أو رب العبد على أنه لم يأمره بالبيع، وأراد رد البيع: لم يقبل.

1 / 436