271

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Baare

سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دار السراج

كتاب البيوع
هو مبادلة المال بالمال بالتّراضي
ويلزم بإيجابٍ وقبولٍ وبتعاطٍ
وأيٌّ قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب
ولا بدّ من معرفة قدر ووصف ثمنٍ غير مشارٍ لا مشار
وصحّ بثمنٍ حالٍّ
وبأجلٍ معلومٍ
ومطلقه على النّقد الغالب
وإن اختلفت النّقود فسد إن لم يبيّن
ويباع الطّعام كيلًا وجزافًا
وبإناءٍ أو حجرٍ بعينه لا يعرف قدره
ومن باع صبرةً كلّ صاعٍ بدرهم صحّ في صاعٍ

1 / 406