263

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Baare

سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دار السراج

كتاب الشّركة
شركة الملك أن يملك اثنان عينًا إرثًا أو شراءً وكلٌّ أجنبيٌّ في قسط صاحبه
وشركة العقد أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر
وهي مفاوضةٌ إن تضمّنت وكالةً وكفالةً وتساويا مالًا وتصرّفًا ودينًا
فلا تصحّ بين حرٍّ وعبدٍ وصبيٍّ وبالغٍ ومسلمٍ وكافرٍ
وما يشتريه كلٌّ يقع مشتركًا لإطعام أهله وكسوتهم
وكلّ دينٍ لزم أحدهما بتجارةٍ وغصبٍ وكفالةٍ لزم الآخر
وتبطل إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصحّ فيه الشّركة لا العرض
ولا تصحّ مفاوضةٌ وعنانٌ بغير النّقدين والتّبر والفلوس النّافقة
ولو باع كلٌّ نصف عرضه بنصف عرض الآخر وعقد الشّركة صحّ
وعنانٌ إن تضمّنت وكالةً فقط

1 / 398