254

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Baare

سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دار السراج

ولو ارتدّ بعد القطع عمدًا ومات منه أو لحق وجاء مسلمًا فمات منه ضمن القاطع نصف الدّية في ماله لورثته
فإن لم يلحق وأسلم ومات ضمن الدّية
ولو ارتدّ مكاتبٌ ولحق وأخذ بماله وقتل فمكاتبته لمولاه وما بقي لورثته
ولو ارتدّ الزّوجان ولحقا فولدت وولد له ولدٌ فظهر عليهم فالولدان فيءٌ
ويجبر الولد على الإسلام لا ولد الولد
وارتداد الصّبيّ العاقل صحيحٌ كإسلامه ويجبر عليه ولا يقتل

1 / 389