وكذا الأولى الفوائت
وخيّر فيه للباقي
ولا يؤذّن قبل وقتٍ ويعاد فيه
وكره أذان الجنب وإقامته وإقامة المحدث وأذان المرأة والفاسق والقاعد والسّكران
لا أذان العبد وولد الزّنا والأعمى والأعرابيّ
وكره تركهما للمسافر
لا لمصلٍّ في بيته في المصر
وندبا لهما لا للنّساء