174Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHTifaftireسائد بكداشDaabacahaدار البشائر الإسلاميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1432 AHGoobta Daabacaaddaدار السراجNoocyadaHanafi jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoIlkhanidsوالموت لأقلّ منهماوالمقرّة بمضيّها لأقلّ من ستّة أشهرٍ من وقت الإقرار وإلّا لاوالمعتدّة إن جحدت ولادتها بشهادة رجلين أو رجلٍ، وامرأتين أو حبلٍ ظاهرٍ أو إقرارٍ به أو تصديق بعض الورثةوالمنكوحة لستّة أشهرٍ فصاعدًا، وإن سكتوإن جحد فبشهادة امرأةٍ على الولادةفإن ولدت ثمّ اختلفا فقالت نكحتني منذ ستّة أشهرٍ، وادّعى الأقلّ فالقول لها وهو ابنهولو علّق طلاقها بولادتها، وشهدت امرأةٌ على الولادة لم تطلقوإن كان أقرّ بالحبل طلقت بلا شهادةٍوأكثر مدّة الحمل سنتان وأقلّها ستّة أشهرٍفلو نكح أمةً فطلّقها فاشتراها فولدت لأقلّ من ستّة أشهرٍ منه1 / 309NuqulLa wadaagWeydiiso AI