170

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Baare

سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دار السراج

وزوجة الصّغير الحامل عند موته وضعه والحامل بعده الشّهور والنّسب منتفٍ فيهما ولم تعتدّ بحيضٍ طلقت فيه وتجب عدّةٌ أخرى بوطء المعتدّة بشبهةٍ، وتداخلتا والمرئيّ منهما وتتمّ الثّانية إن تمّت الأولى ومبدأ العدّة بعد الطّلاق والموت وفي النّكاح الفاسد بعد التّفريق أو العزم على ترك وطئها وإن قالت مضت عدّتي، وكذّبها الزّوج فالقول قولها مع الحلف ولو نكح معتدّته، وطلّقها قبل الوطء وجب مهرٌ تامٌّ وعدّةٌ مبتدأةٌ ولو طلّق ذمّيٌّ ذمّيّةً لم تعتدّ

1 / 305