167

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Baare

سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دار السراج

فإن التعنا بانت بتفريق الحاكم وإن قذف بولدٍ نفى نسبه، وألحقه بأمّه فإن أكذب نفسه حدّ وله أن ينكحها وكذا إن قذف غيرها فحدّ أو زنت فحدّت ولا لعان بقذف الأخرس ونفي الحمل وتلاعنا بـ: زنيت، وهذا الحمل منه ولم ينف الحمل ولو نفى الولد عند التّهنئة وابتياع آلة الولادة صحّ، وبعده لا ولاعن فيهما وإن نفى أوّل التّوأمين، وأقرّ بالثّاني حدّ وإن عكس لاعن ويثبت نسبهما فيهما

1 / 302