159

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Baare

سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دار السراج

باب الخلع هو الفصل من النكاح الواقع به وبالطّلاق على مالٍ طلاقٌ بائنٌ ولزمها المال وكره له أخذ شيءٍ إن نشز وإن نشزت لا وما صلح مهرًا صلح بدل الخلع وإن خالعها أو طلّقها بخمرٍ أو خنزيرٍ أو ميتةٍ وقع بائنٌ في الخلع رجعيٌّ في غيره مجّانًا كـ: خالعني على ما في يدي ولا شيء في يدها وإن زادت من مالٍ أو من دراهم ردّت مهرها أو ثلاثة دراهم وإن خالع على عبدٍ آبقٍ لها على أنّها بريئةٌ من ضمانه لم تبرأ

1 / 294