157

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Baare

سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دار السراج

ولو وطئها كفّر لبقاء اليمين ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهرٍ والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشّهرين إيلاءٌ ولو مكث يومًا ثمّ قال والله لا أقربك شهرين بعد الشّهرين الأوّلين أو قال والله لا أقربك سنةً إلّا يومًا أو قال بالبصرة والله لا أدخل مكّة وهي بها لا وإن حلف بحجٍّ أو صومٍ أو صدقةٍ أو عتقٍ أو طلاقٍ أو آلى من المطلّقة الرّجعيّة فهو مولٍ ومن المبانة والأجنبيّة لا ومدّة إيلاء الأمة شهران وإن عجز المولي عن وطئها بمرضه أو مرضها أو بالرّتق أو بالصّغر أو ببعد مسافةٍ ففيؤه أن يقول فئت إليها وإن قدر في المدّة ففيؤه الوطء

1 / 292