15

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Baare

سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دار السراج

وأقلّ الطّهر خمسة عشر يومًا ولا حدّ لأكثره إلّا عند نصب العادة في زمان الاستمرار ودم الاستحاضة كرعاف دائم، لا يمنع صوما، وصلاة، ووطأ. ولو زاد الدّم على أكثر الحيض والنّفاس فما زاد على عادتها استحاضةٌ ولو مبتدأةً فحيضها عشرةٌ ونفاسها أربعون وتتوضّأ المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق بطنٍ أو انفلات ريحٍ أو رعافٌ دائمٍ أو جرحٌ لا يرقأ لوقت كلّ فرضٍ ويصلّون به فرضًا ونفلًا ويبطل بخروجه فقط وهذا إذا لم يمض عليه وقت فرضٍ إلّا وذلك الحدث يوجد فيه والنّفاس دمٌ يعقب الولد ودم الحامل استحاضةٌ والسّقط إن ظهر بعض خلقه ولدٌ

1 / 150