149

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Baare

سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دار السراج

كـ إن حضت فأنت طالقٌ وفلانة أو إن كنت تحبّيني فأنت طالقٌ وفلانة فقالت حضت أو أحبّك طلقت هي فقط وبرؤية الدّم لا يقع فإن استمرّ ثلاثًا وقع من حين رأت وفي إن حضت حيضةً يقع حين تطهر وفي إن ولدت ولدًا ذكرًا فأنت طالقٌ واحدةً وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ولم يدر الأوّل تطلق واحدةً قضاءً وثنتين تنزّهًا ومضت العدّة والملك يشترط لآخر الشّرطين ويبطل تنجيز الثّلاث تعليقه ولو علّق الثّلاث أو العتق بالوطء لم يجب العقر باللّبث ولم يصر به مراجعًا في الرّجعيّ إلّا إذا أولج ثانيًا

1 / 284