127

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Baare

أ. د. سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

دار السراج

Noocyada

باب نكاح الرّقيق لم يجز نكاح العبد والأمة والمكاتب والمدبّر وأمّ الولد إلّا بإذن السّيّد فلو نكح عبدٌ بإذنه بيع في مهرها وسعى المدبّر والمكاتب ولم يبع فيه وطلّقها رجعيّةً إجازةً للنّكاح الموقوف لا طلّقها أو فارقها والإذن بالنّكاح يتناول الفاسد أيضًا ولو زوّج عبدا مأذونًا له امرأةً صحّ وهي أسوة الغرماء في مهرها ومن زوّج أمته لا يجب عليه تبوئتها فتخدمه ويطؤها الزّوج إن ظفر وله إجبارهما على النّكاح ويسقط المهر بقتل السّيّد أمته قبل الوطء لا بقتل الحرّة نفسها قبله والإذن في العزل لسيّد الأمة

1 / 262