124

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Baare

سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دار السراج

ويجب مهر المثل في الشّغار وخدمة زوجٍ حرٍّ للأمهار وتعليم القرآن ولها خدمته لو عبدًا ولو قبضت ألف المهر ووهبت له فطلقت قبل الوطء رجع عليها بالنّصف فإن لم تقبض الألف أو قبضت النّصف ووهبت الألف أو وهبت العرض المهر قبل القبض أو بعده فطلقت قبل الوطء لم يرجع عليها بشيءٍ ولو نكحها بألفٍ على أن لا يخرجها أو على أن لا يتزوّج عليها أو على ألفٍ إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن وفّى وأقام فلها الألف وإلّا فمهر المثل ولو نكحها على هذا العبد أو على هذا الألف حكّم مهر المثل وعلى فرسٍ أو حمارٍ يجب الوسط أو قيمته وعلى ثوبٍ أو خمرٍ أو خنزيرٍ أو على هذا الخلّ فإذا هو خمرٌ أو على هذا العبد فإذا هو حرٌّ يجب مهر المثل

1 / 259