116

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Baare

سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دار السراج

كتاب النّكاح هو عقدٌ يرد على تملّك المتعة قصدًا وهو سنّةٌ وعند التّوقان واجبٌ وينعقد بإيجابٍ وقبولٍ وضعا للماضي أو أحدهما وإنّما يصحّ بلفظ النّكاح والتّزويج ما وضع لتمليك العين في الحال عند حرّين أو حرٍّ وحرّتين عاقلين بالغين مسلمين، ولو فاسقين أو محدودين أو أعميين أو ابني العاقدين وصحّ تزويج مسلمٍ ذمّيّةً عند ذمّيّين ومن أمر رجلًا أن يزوّج صغيرته فزوّجها عند رجلٍ والأب حاضرٌ صحّ وإلّا لا

1 / 251