116Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHTifaftireسائد بكداشDaabacahaدار البشائر الإسلاميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1432 AHGoobta Daabacaaddaدار السراجNoocyadaFiqhiga Xanafiyadaكتاب النّكاحهو عقدٌ يرد على تملّك المتعة قصدًاوهو سنّةٌ وعند التّوقان واجبٌوينعقد بإيجابٍ وقبولٍ وضعا للماضي أو أحدهماوإنّما يصحّ بلفظ النّكاح والتّزويج ما وضع لتمليك العين في الحالعند حرّين أو حرٍّ وحرّتين عاقلين بالغين مسلمين، ولو فاسقين أو محدودين أو أعميين أو ابني العاقدينوصحّ تزويج مسلمٍ ذمّيّةً عند ذمّيّينومن أمر رجلًا أن يزوّج صغيرته فزوّجها عند رجلٍ والأب حاضرٌ صحّ وإلّا لا1 / 251NuqulLa wadaagWeydiiso AI