101

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Baare

أ. د. سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

دار السراج

Noocyada

باب الجنايات تجب شاةٌ إن طيّب محرمٌ عضوًا وإلّا تصدّق أو خضّب رأسه بحنّاءٍ أو ادّهن بزيتٍ أو لبس مخيطًا أو غطّى رأسه يومًا وإلّا تصدّق أو حلق ربع رأسه أو لحيته وإلّا تصدّق كالحالق أو رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو محجمه وفي أخذ شاربه حكومة عدلٍ وفي شارب حلالٍ أو قلم أظفاره طعامٌ أو قصّ أظفار يديه ورجليه بمجلسٍ أو يدًا أو رجلًا وإلّا تصدّق كخمسةٍ متفرّقةٍ ولا شيء بأخذ ظفرٍ منكسرٍ وإن تطيّب أو لبس أو حلق بعذرٍ ذبح شاةً أو تصدّق بثلاثة أصوعٍ على ستّةٍ أو صام ثلاثة أيّامٍ

1 / 236