وفي ((المرقاة))(1) في شرح حديث معاذ، قال ابن حجر(2): هذا إن صح فمحمول على أنه لعذر، أو لبيان الجواز؛ لأن ميمونة رضي الله عنها أتته بعد وضوء بمنديل فرده؛ ولذا قال أصحابنا للمتوضئ والمغتسل ترك التنشيف للاتباع.
وفي ((شرح الكنز )) للزيلعي(3) : لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد
الوضوء، روي ذلك عن عثمان وأنس والحسن بن علي ومسروق(4).
Bogga 15
[مقدمة المؤلف]
في توضيح لفظ المنديل ومبناه
اختلفوا في مسح أعضاء الوضوء
لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الغسل
الأولى أن لا يصلي على منديل الوضوء الذي يمسح به؛ لشرافة ماء
يكره الاعتجار في الصلاة، وهو: أن يشد رأسه بالمنديل ويترك وسط
غسل اليد قبل الطعام أدب ولا يمسح يده حينئذ بالمنديل(1) كذا