لا يؤنث المنديل بالهاء، فلا يقال منديلة؛ لما ذكره الفارابي(1) في ((ديوان الأدب))، ونقله عنه السيوطي(2) في ((مزهر اللغة))(3): من أنه لم يؤنث من مفعيل بالهاء سوى مسكينة تشبيها له بفقيرة.
- مسألة -
اختلفوا في مسح أعضاء الوضوء
بعد الفراغ منه بالمنديل
فمنهم: من كرهه.
ومنهم: من قال: لا بأس به، وعليه أصحابنا.
Bogga 11
[مقدمة المؤلف]
في توضيح لفظ المنديل ومبناه
اختلفوا في مسح أعضاء الوضوء
لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الغسل
الأولى أن لا يصلي على منديل الوضوء الذي يمسح به؛ لشرافة ماء
يكره الاعتجار في الصلاة، وهو: أن يشد رأسه بالمنديل ويترك وسط
غسل اليد قبل الطعام أدب ولا يمسح يده حينئذ بالمنديل(1) كذا