قال القسطلاني(1) في ((إرشاد الساري)): استدل به على إباحة نفض اليد في الوضوء والغسل ورجحه في ((الروضة))(2) و((شرح المهذب))(3)، إذ لم يثبت في النهي عنه شيء(4)، والأشهر تركه؛ لأن النفض كالتبري من العبادة، فهو خلاف الأولى، وهذا ما رجحه في ((التحقيق))، وجزم به في ((المنهاج))(5)، وفي ((المهمات)): إن به الفتوى؛ لأنه نقله ابن كج(6) عن نص الشافعي. انتهى(7).
Bogga 27
[مقدمة المؤلف]
في توضيح لفظ المنديل ومبناه
اختلفوا في مسح أعضاء الوضوء
لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الغسل
الأولى أن لا يصلي على منديل الوضوء الذي يمسح به؛ لشرافة ماء
يكره الاعتجار في الصلاة، وهو: أن يشد رأسه بالمنديل ويترك وسط
غسل اليد قبل الطعام أدب ولا يمسح يده حينئذ بالمنديل(1) كذا