Kafil
الكافل -للطبري
(وقيل سواء) إذ المعتبر العدالة والضبط والفرض تساويهما وقد قبل كل واحد منهما على انفراده فلا يكون لأحدهما على الآخر مزية إذا اجتمعا وهو الحق إن ثبت أن كلا منهما لا يروي إلا عن عدل ، وقال الحفيد المسند أولى إن ادعى عدالة راويه ويرجح المسند إلى النبي على المسند إلى كتاب ،وعلى المشهور لقوة إفادة المسند الظن إذا رب كلام اشتهر بكونه حديثا وليس به ،والكتاب على المشهور لذلك أيضا ، والرواية بقراءة الشيخ عليه ، والآخر بقرائته على الشيخ أو غيرها من الطرق لبعد الأول عن الغفلة والذهول ، والمتفق على رفعه إلى النبي على المختلف فيه ، ورواية القول على الفعل ، والرواية باللفظ عليها بالمعنى لاحتمال أن يكون الراوي سمع ما ليس بنهي فظنه نهيا أو سمع لفظ الأمر والنهي من النبي فظن أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فكان بطريق الخلل إلى الرواية بالمعنى أقرب ، وما ذكر سببه على ما لم يذكر ، وما جرى بحضرته وسكت عنه على ما جرى بغيبته فسمع وسكت عنه لأن الأول من هذه المذكورات أغلب على الظن ، والآحادي الذي لا تعم به البلوى على الذي تعم به للخلاف فيه
(ويرجح) الخبر (المشهور) أي ما ثبت بطريق الشهرة وإن لم يستند إلى كتاب
وقليل الوسائط على كثيرها لقلة احتمال الخطأ ولذا رغب الحفاظ في علو السند وبالغوا في طلبه
(و) يرجح (مرسل التابعي) على مرسل غيره وكان الأنسب تأخير المشهور ليتصل الترجيح بنحو الإسناد بعضه ببعض
Bogga 510