241

Kafil

الكافل -للطبري

Noocyada

فمستند الحكم في المسكوت هو فحوى الدلالة اللفظية لا الدلالة القياسية؛ للقطع بأن العرب إنما يريدون بمثل هذه العبارة المبالغة في تأكيد الحكم في موضع السكوت حتى كأنها موضوعة بالوضع النوعي للمبالغة المذكورة ولذلك كانت أوضح من التصريح بحكم غير المذكور ألا ترى أنه إذا قال قائل لا تعطه مثقال ذرة كان أبلع في فهم المنع مما فوق المثقال من التصريح به قطعا وليس ذلك من القياس الذي جعله الشارع حجة لأنه يعرفه كل من يعرف اللغة من غير افتقار إلى نظر واجتهاد بخلاف القياس الشرعي قال الجويني في البرهان والخلاف لفظي وقال غيره أنه معنوي لأن من فوائده أنا إذا قلنا ليس قياسا جاز النسخ به وإلا فلا عند من نفى النسخ به على الإطلاق.

(و) لموافقته لحكم المذكور كذلك(1)(يسمى بمفهوم الموافقة وهو أن يكون السكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم) ثم هذا نوعان لأنه إما أن يكون الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور أو لا (فإن كان فيه) أي في المسكوت عنه (معنى الأولى) بأن كان ثبوت الحكم فيه أولى من ثبوته في المنطوق (فهو) المسمى في الاصطلاح (فحوى الخطاب نحو) قوله تعالى? إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف?[ الإسراء23] فإنه) أي هذا الكلام أو تحريم التأفيف المنطوق به (يدل على تحريم الضرب) المفهوم منه (بطريق الأولى) إذ هو أشد مناسبة من تحريمه إذ الأذية فيه أبلغ والمراد المنع منها وهما متفقان في الحكم وهو التحريم.

Bogga 275