وذهب أكثر أئمتنا عليهم السلام والجمهور إلى أنه لم يكن متعبدا بشرع من قبله وأدلة الفريقين من الكتاب متكافئة ويعضد دليل المانع الإجماع على أن شريعته ناسخة لشريعة غيره وعلى عدم وجوب تعلم أحكام من قبلنا وعلى جواز الاجتهاد عند فقد حكم الحادثة في القرآن والسنة وعدم رجوعه إلى كتب غيره فيما دهمه من الحوادث كمسألة الميراث والإيلاء والظهار والتيمم القذف فإنها لما حدثت توقف حتى نزل الوحي عليه ببيانها فلو كان متعبدا بشيء من الشرائع لما جاز له أن يتوقف مع تجويز أن يعرف ذلك من جهة الكتب المتقدمة وأهلها ولوجب عليه الرجوع إليه ،ولا ينتظر الوحي والمعلوم خلافه ؛ لوجهين أحدهما أن ذلك لو كان لنقل الثاني أن المأثور أنه رأى عمر يطالع في ورقة من التوراة فغضب حتى احمرت وجنتاه وأنكر عليه وقال أتريد أن تتهود يا ابن الخطاب !؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه غير اتباعي (1)
Bogga 259