163

Kafil

الكافل -للطبري

Noocyada

(و) الشرط الثاني سلبي وهو (ألا تتقدم شرعية حكمه) أي الفرع (على حكم الأصل) لامتناع أن يكون شرع ما تقدم وجوبه مستفادا مما تأخر وجوبه لأن الدليل الذي الأصل من أركانه تأخر من المدلول الذي هو حكم الفرع بسبب تأخر أحد أركانه كما عرف وقد كلفنا العلم بالمدلول عليه قبل حصول الدليل فيمتنع لأن ذلك يكون تكليفا بما لا يمكن ومن جوز تكليف ما لا يطاق جوزه. ومثاله الوضوء شرط في الصلاة فتجب فيه النية كالتيمم فإن شرعيته بعد الهجرة وشرعية الوضوء بمكة.

(و) الشرط الثالث سلبي أيضا وهو (ألا يرد فيه نص) (1) أي دليل من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللزم فيكون المراد [*] أعم من أن يكون ذلك الدليل من الكتاب أوالسنة أو الإجماع قطعيا أو ظنيا خاصا مصادما أو موافقا أو شاملا له مع حكم الأصل أما الخاص المصادم فقد سبق في الأخبار وأما الموافق فللاستغناء عنه به وأما الشامل فيكون جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا تحكما والقياس تطويلا من غير طائل كقياس الذرة على الشعير في كونه ربويا فيمنع في الأصل فيثبته المستدل بحديث معمر بن عبد الله (الطعام بالطعام مثلا بمثل) (2) وكان طعامنا يؤمئذ الشعير أخرجه مسلم. فيجاب بأن الطعام يتناولهما جميعا فيضيع القياس فإن كان العام مخصوصا أو مختلفا فيه والمستدل أو المعترض لا يراه حجة مطلقا أو إلا في أقل ما يتناوله كان القياس مفيدا نحو أن يكون أحد الخصمين يخصص بالعادة فيكون قياس الذرة على الشعير مع إثباته بحديث مسلم مفيدا لكون العادة يومئذ تناول الشعير كما دل عليه آخر الحديث

Bogga 188