161

Kafil

الكافل -للطبري

Noocyada

ورد بالفرق بين العلة والدليل بأنه يلزم من عدم المساواة في العلة امتناع التعدية وانتفاء القياس بخلاف اختلاف الدليل(1)ولا حاجة إلى اشتراط موافقة الخصم على علية الأصل ووجودها فيه المشهورين بمركب الأصل ومركب الوصف إذ قد ثبتا بدليلهما في الأصح ولا إلى اشتراط عدم مصادمته النص في الفرع لدخوله في شروط الفرع فإن منها أن لا يرد نص كما سيأتي إن شاء الله تعالى والله سبحانه أعلم

(و) لما فرغ من بيان شروط الأصل أخذ شروط الفرع وقدمها على شروط العلة لما تقدم فقال :

(شروط الفرع) ثلاثة :

الأول منها وجودي وهو (مساواة أصله في) ثلاثة أشياء :

في (علته) كالخيانة في وجوب قصاص الأطراف المشتركة بين القطع والقتل لأن القياس إنما هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع بواسطة علة الأصل فإذا لم تكن علة الفرع مشاركة لها في صفة عمومها ولا خصوصها لم تكن علة الأصل في الفرع فلا يتعدى حكم الأصل إليه

Bogga 186